كمبوند لوجار نيو زايد
(الكاتـب : خالد نجم ) (مشاركات : 0)
كمبوند روك ايدن 6 أكتوبر
(الكاتـب : خالد نجم ) (مشاركات : 0)
كمبوند تالا 6 أكتوبر
(الكاتـب : خالد نجم ) (مشاركات : 0)
كمبوند فيلاريا 6 أكتوبر
(الكاتـب : خالد نجم ) (مشاركات : 0)
كمبوند أبها 6 أكتوبر
(الكاتـب : خالد نجم ) (مشاركات : 0)
كمبوند ويست ديونز 6 أكتوبر
(الكاتـب : خالد نجم ) (مشاركات : 0)


العودة   اوائل البرامج > المنتديات العامة > منتدى الاسرة > عالم المرأة

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 11-05-2007, 06:18 PM
الصورة الرمزية ام ساره
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,410
معدل تقييم المستوى: 367
ام ساره متميز نشيطام ساره متميز نشيطام ساره متميز نشيط

Lightbulb فتاوى زكاة للمرأة


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
1
هل على الخادمة في المنزل زكاة ؟

الجواب : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لانها من المسلمين ولكن هل زكاتها عليه أو على أهل البيت ؟؟ الاصل أن زكاتها عليها , وكلن إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك .


--------------------------------------------------------------------------------

2
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال , وتقول إذا أخرجت الزكاة كل عام فسينفذ عن قريب فما العمل ؟

الجواب : إذا كان الزوج فقيرا فلا تزكي ما في ذمته من المهر وهكذا كل دّين , فالدّين الذي في ذمة فقير لا زكاة عليه لأن صاحب الدّين لا يستطيع أن يستوفيه , لأن الفقير يجب إنظاره ولا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حبسه , بل يجب إذا علم الإنسان أن مدينة فقير أن يعرض عنه ولا يطلب منه الوفاء , ولا يجوز أن يحبس على ذلك


--------------------------------------------------------------------------------

3
وسئل سماحة الشيخ ابن باز

بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟

الجواب : إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة , وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة , أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة


--------------------------------------------------------------------------------

4
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟

الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله


--------------------------------------------------------------------------------

5
سئل فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

امرأة لديها حلي وبغلت النصاب كيف تزكيها بالريالات السعودية وما مقدارها ؟

الجواب : عليها كل سنة أن تقوّمه بسؤال باعة الذهب أو غيرهم عن قيمة القيراط المستعمل أو نحوه , فإذا عرفت قيمته بالريالات السعودية في الوقت الحاضر زكى قيمته , ولا حاجة إلى معرفة رأس ماله , بل العمل على ما يساويه حال وجوب الزكاة


--------------------------------------------------------------------------------

6
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

هل تدفع الزوجة زكاة حليها لزوجها علما بأنه موظف زمرتبه حوالي أربعة آلأف ريال , ولكنه مديون بمبلغ ثلاثون ألف ريال ؟

الجواب : لا حرج في دفع المرأة زكاة حليها أو غير حليها لزوجها إذا كان فقيرا أو غارما لا يستطيع الوفاء في أصح قولي العلماء لعموم الأدلة ومنها قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) الاية 60 من سورة التوبة


--------------------------------------------------------------------------------

7
سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأمه ؟

الجواب : ليس للمسلم أن يخرج زكاته في والديه , ولا في أولاده , بل عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا لذلك , وهو يقدر على الإنفاق عليهم


--------------------------------------------------------------------------------

8
سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟

الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته


--------------------------------------------------------------------------------

9
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟

الجواب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها


--------------------------------------------------------------------------------

10
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟

الجواب : نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم


--------------------------------------------------------------------------------

11
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟

الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز


--------------------------------------------------------------------------------

12
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟

الجواب غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الد


--------------------------------------------------------------------------------

13
سئل سماحة الشيخ ابن باز

هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟

الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته


--------------------------------------------------------------------------------

14
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟

الجواب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها


--------------------------------------------------------------------------------

15
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟

الجواب : نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم


--------------------------------------------------------------------------------

16
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟

الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز


--------------------------------------------------------------------------------

17
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟

الجواب غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الدفع ل


--------------------------------------------------------------------------------

18
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي بها الحلي أو لابد من وزنه عند إخراج زكاته حسب قيمة وزنه ؟

الجواب : لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة


--------------------------------------------------------------------------------

16
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟

الجواب : تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء

--------------------------------------------------------------------------------

منقول

الموضوع الاصلي  من اوائل البرامج

 


قديم 12-03-2007, 05:37 PM   رقم المشاركة : 2 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





قوت القلوب غير متواجد حالياً

المستوى: 1 [مستوى العضو ]
الحياة  0 / 11

النشاط  2 / 586

المؤشر 47%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 50
قوت القلوب يستحق التميز

Thumbs up

 

شكراً

على

الموضوع

جزاك الله خير ووفقك الله

تقبلي مروري

 

 

 

   

قديم 12-03-2007, 05:50 PM   رقم المشاركة : 3 (permalink)

معلومات العضو

إحصائية العضو





فيصــل غير متواجد حالياً

المستوى: 28 [مستوى العضو مستوى العضو مستوى العضو مستوى العضو ]
الحياة  0 / 698

النشاط  361 / 40395

المؤشر 94%

إحصائية الترشيح

عدد النقاط : 662
فيصــل متميز فعالفيصــل متميز فعالفيصــل متميز فعالفيصــل متميز فعالفيصــل متميز فعالفيصــل متميز فعال

افتراضي

 

بسم الله الرحمن الرحيم
اختي ام سارة

مشكوره على حرصك
لكل ماهو مفيد للمسلم

جزاكي الله خير


ولكم مودتي
وشكراً
فيـــــصل

 

 

 

   

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

 دلائل
للمرأة, فتاوى

الجديد في منتدى عالم المرأة

اوائل البرامج



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المشابهه
الموضوع الكاتب المنتدى مشاركات آخر مشاركة
برنامج الباحث في فتاوى الألباني الاصدار الرابع المساعد البرامج الدينيه 4 12-26-2014 05:39 PM
برنامج متميز يحوي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة والمنطق والآداب واحد من الناس البرامج الدينيه 7 01-30-2010 04:13 PM
برنامج فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - الإصدار الثاني واحد من الناس البرامج الدينيه 2 05-10-2008 08:09 PM
برنامج يقوم بحساب زكاة الاموال المبرمج الاول البرامج الدينيه 5 05-08-2008 03:02 PM
الإصدار الثاني من برنامج حساب زكاة المال يحتوي على النِصاب وغيرها المبرمج الاول البرامج الدينيه 4 05-08-2008 12:33 PM

الساعة الآن 09:22 AM.
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright copy; 2024 vBulletin Solutions, Inc
SEO by vBSEO 3.6.0
 
 

اوائل البرامج | خريطة المنتدى

البرامج الدينيه | برامج الامن والحماية وصيانة النظام | برامج الانترنت والجوال والماسينجر | برامج التصميم واستعراض الصور والرسم | برامج نسخ وحرق الاسطوانات | برامج الصوت والفيديو | البرامج الخدمية والمنوعه | الاستايلات | سكربتات ومجلات المحتوى | الهاكات | شروحات للمواقع والمنتديات | برامج خاصة بالمواقع | برامج الجوال | برامج المحادثة بأنواعها | منتدى الشروحات المهمة التي بدون برامج | صيانة الكمبيوتر | برامج الفوتوشوب | برامج الفلاش | المحاضرات الدينية | الكتب الدينية | برامج الشاشة | مشغلات الصوت | مشغلات الفيديو | مناهج التربية والتعليم السعودية | مناهج التربية والتعليم المصرية | المسابقات